الفرق بين الطلاق والتطليق للشقاق

©أيقونة بريس: عن صفحة الاستشارة القانونية //

التمييز بين الطلاق و التطليق للشقاق على المستوى المسطري:
الفقرة الأولى: بالنسبة للطرف الذي له صفة تقديم الطلب:
الأصل أن تقديم طلب الطلاق يتم من طرف الزوج باعتباره صاحب هذا الحق الذي يستمده من الآية القرآنية والسّـنّة والإجماع.

لكن ليس هناك ما يمنع الزوجة من إيقاع الطلاق في حالة تمليكها لهدا الحق من طرف زوجها . وهدا ما نصت عليه المادة 89 من مدونة الأسرة التي جاء فيها :”إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79و80 أعلاه…”
أما التطليق للشقاق فإن الصفة في تقديمه ثابتة لأي واحد من الزوجين طبقا لما جاء في المادة 94 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها:”إذا طلب الزوجان أو أجدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه”. وبذلك يكون الطرفان متساويان في عقد الزواج واللجوء إلى القضاء من أجل إنهائه.
الفقرة الثانية: التمييز بين الطلاق والتطليق على مستوى قواعد الاختصاص المكاني:
خلافا لقواعد الاختصاص المكاني المحددة في المواد 27 و28 و30 من قانون المسطرة المدنية.فإن كل من التطليق للشقاق والطلاق مستقل بنصوص خاصة تنظم قواعد الاختصاص المكاني. فقد ثم تنظيم قواعد الاختصاص بالنسبة للشقاق في قانون المسطرة المدنية .وبالنسبة للطلاق في مدونة الأسرة.[35]
وتبعا لذلك فالمحكمة المختصة بالنظر في طلبات التطليق للشقاق هي المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بين الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج بالتساوي أما بالنسبة للطلاق فإن المحكمة المختصة مكانيا هي التي يوجد بها بيت الزوجية أو المحكمة التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
من هنا يتبين أن المحاكم المختصة للنظر في دعوى التطليق للشقاق نفسها المحاكم المختصة في النظر في طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق مع إضافة محكمة محل إقامة الزوجة بالنسبة للطلاق لكن الفرق أن الشقاق تكون فيه المحاكم مختصة على قدم المساواة. ويكون لطالب التطليق التوجه إلى أي محكمة من المحاكم المحددة في الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية في حين تكون المحكمة المختصة مكانيا للنظر في طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق هي المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ثم محكمة موطن الزوجة ثم محكمة محل الإقامة.

Print Friendly, PDF & Email




أكثر الأخبار قراءة