رخصة التصوير للصحافة : منعطف جديد للمسمار الذي يستهدف الإعلام؟

 

©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

2021/07/02التحديث في 22.16 //

تم اعتماد المرسوم الصادر عن مجلس الحكومة في 10 مايو 2019، المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية، بناء على طلب وزارة الداخلية. ويأتي هذا متزامنا مع منتصف الحملة الانتخابية.

 

تستعد السلطات المغربية للانتخابات المقبلة مع تحول جديد في الممارسة يستهدف المواقع الإخبارية. وقد نشرت الأمانة العامة للحكومة للتو آخر نشرة رسمية بتاريخ 24/يونيو، تتضمن كامل المرسوم رقم 2-19-170. الذي قدمه وزير الثقافة والاتصال، واعتمدها مجلس الحكومة في 10 مايو 2019، تحدد شروط وطريقة الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية.
وكان المرسوم الأولي عرف بعض التعديلات، بناء على طلب وزارة الداخلية، بعد”تقديم ملاحظات”. ويجري تنفيذ مشروع المرسوم عملا بأحكام المادة 35 من القانون رقم 88-13 الخاص بالصحافة والنشر.

ويشير النص الأول إلى أن الصحف الإلكترونية تستفيد من تصريح يتعلق بالإنتاج السمعي البصري، صادر عن مدير المركز السينمائي المغربي بناء على طلب من مدير نشر وسائل الإعلام. ولذلك، فإن المادة نفسها تقتضي أن يكون هذا الطلب مصحوبا بنسخة من الشهادة تثبت أن الموقع الإعلامي قد امتـثـل لقانون الصحافة والنشر أو، إذا لم يحدث ذلك، نسخة من الحكم وفقا للقانون رقم 13-88.

الالتزام “باحترام القيم الأساسية للمملكة”

وينص المرسوم في المادة 2 منه على أن يصدر الإذن لمقدم الطلب، خلال فترة 8 أيام، مع الإشارة إلى فترة صلاحية هذا الإذن واسم وعنوان الصحيفة الإلكترونية واسم مدير النشر فيها. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل الإذن “تعهدا من الصحيفة الإلكترونية بعدم إنتاج محتوى سمعي بصري بناء على طلب الآخرين أو القيام بأعمال تصويرية نيابة عنها فيما يتعلق بعمليات تنفيذ الإنتاج، بأجر أو بدون أجر”.

كما يجب على وسائل الإعلام “أن تتعهد” عند بث المحتوى أو الخدمات الناتجة عن استخدامها للسماح المذكور أعلاه، “باحترام القيم الأساسية للمملكة والنظام العام والقوانين واللوائح المعمول بها”. ويشير النص إلى أن “الحصول على تصريح تصوير للإنتاج السمعي البصري لا يعفي من الحاجة إلى الحصول على التراخيص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للقوانين واللوائح السارية”. ويضيف أنه “إذا رفض الطلب، يتم إخطار قرار مدير المركز السينمائي المغربي، موضحا أسباب الرفض، بالعنوان المشار إليه في طلب الترخيص”. وبالإضافة إلى ذلك، يجدد الطلب بعد فترة سنة من تاريخ الحصول عليه، وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتنص المادة الثالثة على أن “تنشر أسماء الصحف الإلكترونية التي حصلت على إذن  دوريا في قائمة تعدها لجنة التنسيق المشتركة. وتنشر القائمة أيضا على موقع المركز السينمائي المغربي على شبكة الإنترنت.

Print Friendly, PDF & Email
Author profile

 مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير  " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.

فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.