بعد البرلمان لجنة الداخلية والجماعات الترابية لمجلس المستشارين تصادقان على مرسوم قانون حالة الطوارئ

©أيقونة بريس: الرباط //

قدم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، اليوم الاثنين، مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية أمام لجنة الداخلية، والجماعات الترابية، والسكنى وسياسة المدينة، في مجلس النواب، ثم لجنة الداخلية في مجلس المستشارين، والغرفتين معا صوتا على بالمصادقة على مشروع المرسوم، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه، أمس الأحد.

عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، السيد مولاي هشام المهاجري بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت خصص للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
وصادق أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بالإجماع على مشروع المرسوم بقانون بعد تقديم السيد وزير الداخلية ومداخلات أعضاء اللجنة لمناقشة الحيثيات والمقترحات المتعلقة بتنزيل هذا النص القانوني.
وأبرز السيد عبد الوافي لفتيت أن مشروع المرسوم بقانون يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
كما يهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.
وفي هذا الصدد فقد أقر مشروع المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.
كما يُخوّل مشروع المرسوم نفسه الحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي، أو مالي، أو اجتماعي، أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

Print Friendly, PDF & Email